لا، ما هو من باب الإطلاق والتقييد، هذا من باب العموم والخصوص، والحكم واحد، فلا يحمل العام على الخاص؛ لأن كالعائد هذا عام، وكالكلب هذا خاص فرد من أفراد العام والحكم واحد، إذاً لا يحمل المطلق على المقيد، ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وفي لفظ:((فإن الذي يعود))؟ لأن قوله: وفي لفظ يدل على .. ، صنيع المؤلف يدل على أنه من رواية عمر؛ لأنه إذا تحدث عن حديث ذكر رواياته كلها عن الراوي الأصلي، إذا تغير الصحابي لا بد أن يُذكر.
طالب:. . . . . . . . .
إي غلط، غلط، إن كان من حديث ابن عباس فهو خطأ، نعم.
وعن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟ )) قال: لا، قال:((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
وفي لفظ قال:((فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور)).