"وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: "تصدق علي أبي ببعض ماله" يعني أعطاني بعض ماله، يعني الصدقة أعم من أن تكون زكاة، والزكاة لا تدفع إلى الولد، أو الصدقة لكونه محتاجاً مثلاً، النافلة أو الهبة والعطية والهدية فاللفظ أعم، والذي يظهر أنه نحله هذه الأرض بمعنى أعطاه إياها، كما في بعض الروايات "تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة" أخت عبد الله بن رواحة: "لا أرضى" ما يكفي أن تتصدق وخلاص؛ لأنه قد ترجع، والأم لها سلطان على الأب من جهة، ولها سلطان على الولد من جهة أخرى، تتدخل، وإلا بالإمكان أن يقول الولد: ويش علاقتك؟ ما الذي يخصك؟ وقد يقول الأب مثل ذلك، لكن لها ارتباط بالأب من جهة، والمسألة مسألة إذا رجحت كفتها تلزم الأب؛ لأن المسألة مسألة عرض وطلب، إذا رجحت كفة الأب أجابها بما يناسبها من الجواب، لكن الظاهر أن الآن في مثل هذا كفة الأم فيها رجحان، ولذا قالت: لا أرضى، وإلا ويش علاقتها بين ولد وأبيه؟ ويش علاقة الأم؟ لها علاقة، نعم.
"لا أرضى حتى يشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لأنها ليست واثقة، ما دام أعطاه وبعدين؟ يرجع، فإذا شهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأثبت ذلك بشهادته ما يرجع، ما يستطيع أن يرجع، فهي تريد التوثقة، توثقة العطية، توثقة الصدقة.
"فانطلق أبي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي" بشير له أكثر من ولد، له أولاد، ولم يعط إلا النعمان "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟ )) " والولد يشمل الذكر والأنثى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء] ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟ )) ولدك كلهم، ما قال: بولدك كله، نعم، كيف أكد الواحد بلفظ الجمع؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .
مفرد مضاف فيفيد العموم، فيشمل جميع الأولاد من الذكور والإناث.