للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال: لا، قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) " اتقوا الله دليل على أن التفضيل ليس من التقوى، مخالف للتقوى، والتعديل بين الأولاد هو مقتضى التقوى " ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) " يعني لا تفضلوا بينهم، لا تفضلوا بين أولادكم، ومقتضى هذا اللفظ والأولاد يشمل الذكور والإناث أنهم سواء في الهبة والعطية والهدية كلهم سواء، أعطيت الولد ألف تعطي البنت ألف، هذا مقتضى العدل، وفي لفظ: ((سووا بين أولادكم)) وهذا مقتضى التسوية، وهذا ما يفيده هذا الخبر، وبه قال الأكثر، أنه لا يفضل بين الذكر والأنثى في العطية، وفي الهدية، وفي الهبة، لا، نعم، إنما في الميراث نعم، ولم يجرِ على هذا ما جرى بالميراث، وإن قال بعض أهل العلم: إن مقتضى التسوية العمل بقسمة الله -جل وعلا-: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء] يعطى الولد ألف وتعطى البنت خمسمائة، لكن الأول هو قول الأكثر في الدنيا في الهبة في الدنيا والهدية يسوى بينهم، لكن هل من مقتضى العدل أن الأب إذا اشترى للولد الأكبر سيارة يشتري للولد الأصغر سيارة، أو يشتري للبنت سيارة؟ أو اشترى للبنت ذهب يشتري للولد ذهب؟ أو نقول: هذه حوائج أصلية لكل منهم ما يخصه؟ فمثلاً الكبير يحتاج إلى زواج، الصغير يحتاج إلى حليب، نقول: زوج الصغير مثل الكبير واشترِ حليب للكبير؟ لا، لا هذا ما يرد؛ لأن هذه حاجة تقدر بقدرها، هذه حوائج تقدر، والمقصود القدر الزائد على ذلك.

طيب شخص بنى مجمع سكني له ولزوجاته ولأولاده، وله بنات متزوجات، وكل زوجة في بيت زوجها هل نقول: يلزمه أن يسكن البنات هنا مثلما سكن الأولاد؟ أو يدفع لهم الأجرة مقابل ما سكن الأولاد؟ نقول: هذه حاجة، والبنت إذا تزوجت انتهت حاجتها من أبيها، انتقلت كفالتها من أبيها إلى زوجها، وهذا أيضاً معروف من الأب على ولده، لو مثلاً طلقت البنت لزم التعديل، رجعت كفالتها إلى أبيها، ما دامت في ذمة زوجها فكفالتها على زوجها.