للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء عن ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عنه فقال: ((إنما هو بمنزلة المخاط، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة)) يعني بعود شجرة أو شبهه، نعم.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) وفي لفظ: ((وإن لم ينزل)).

نعم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا جلس)) يعني الرجل، ((بين شعبها)) يعني شعب المرأة ((الأربع)) يداها ورجلاها، وهذه كناية عن الجماع، وما يحصل بين الرجل وزوجته، ((ثم جهدها)) يعني جامعها، ((ثم جهدها فقد وجب الغسل)) يعني بمجرد التقاء الختان بالختان يجب الغسل، يعني ((ولو لم ينزل)) كما في لفظ مسلم، فالموجب للغسل هو التقاء الختان بالختان ولو لم يحصل الإنزال، وأما ما جاء في الحديث الصحيح: ((إنما الماء من الماء)) فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ((إنما الماء من الماء)) يعني يحصل الإيلاج ويحصل التقاء الختان بالختان ولا غسل إلا بالإنزال؛ لأن الماء إنما يكون من الماء، الماء الذي هو ماء الغسل إنما يجب بالماء الذي هو الماء الخارج من أثر الجماع، مفهومه: أنه إذا لم يخرج شيء من أثر الجماع فإنه لا ماء، يعني لا غسل، وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ونص على نسخه جميع الشراح، وإن قال بمفاده بعض الظاهرية، وأنه ما زال محكماً.

وقال بعضهم: بأنه محمول على الاحتلام، على حالة الاحتلام يرى النائم أنه يجامع فلا يلزمه الغسل إلا إذا رأى الماء كما تقدم في حديث أم سلمة هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء)) فالماء الذي هو الغسل معلق برؤية الماء الذي هو الإنزال، وهذا في حال النوم فقط، أما في حال اليقظة فإذا التقى الختان الختان، فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل كما جاء في هذا الحديث، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .