للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإيلاج نعم، الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- بعد أن خرج حديث: ((الماء من الماء)) بين أنه منسوخ، بعد روايته أشار إلى ذلك، وفي العلل التي في آخر جامعه قال -لما ذكر الحديث-: "وقد بينا علته في الكتاب" فأشار إلى أن النسخ علة، لكنها لا تقدح في صحة الحديث وإن كانت علة بالنسبة للعمل به، الترمذي سمى النسخ هنا علة، والعلة الأصل فيها ما يقدح في الحديث؛ لأنها يشترط نفيها لصحة الخبر، لكنها هنا لا تقدح في صحة الخبر، الخبر صحيح، لكنها تقدح في العمل به؛ لأن المعمول به إنما هو المتأخر من الأمرين، والمتأخر من الأمرين لزوم الغسل ولو لم ينزل، نعم.

وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله, وعنده قوم, فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني, فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً, وخيراً منك -يريد النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أمنا في ثوب.

وفي لفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفرغ الماء على رأسه ثلاثاً.

الرجل الذي قال: ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن علي.

عن أبي جعفر، جعفر هو الملقب بالصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، وأبوه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، والحسين بن علي الجد سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان هو وأبوه الباقر مع أبيه زين العابدين، الراوي الباقر، محمد بن علي بن الحسين، أبوه، كان هو وأبوه زين العابدين عند جابر بن عبد الله بن حرام السلمي الأنصاري الصحابي، ابن الصحابي، المشهور كان هو وأبوه وهذا مما تقدم مما يجب فيه ذكر الضمير المنفصل للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا واجب على ما تقدمت الإشارة إليه.