للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: الوصايا، مقدم على الإرث، والحق الأخير: الإرث، خمسة الحقوق، الحقوق خمسة، فتجب الوصية إذا كان بذمته دين، إذا كان في عهدته وديعة وأمانة، لا بد أن يبين، وهل يبين كل شيء؟ يعني حتى ما تعارف الناس على مسارعة الوفاء به، يعني تعارف الناس على أنهم لا يسجلون الأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة تعارف الناس على عدم تسجيلها؛ لأنها تسدد، يعني هل يكتب في وصيته ما يقترضه من البقالة، من المخبز من كذا من كذا؟ ما يحتاج هذا، هذا تعارف الناس على المسارعة بسداده، أما الديون التي تستحق الكتابة لأن قوله: ((له شيء يوصي فيه)) هذا المال الذي يوصى منه، لكن هذا الكلام فيمن عليه الديون التي تجب كتابتها، وقل مثل هذا في الحقوق الأخرى، يجب على الإنسان أن يسجل ويكتب كل ما يخشى نسيانه مما له أثر في دينه أو في دنياه، يعني شخص تزوج ثم بعد مضي شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وقع منه طلقة، عليه أن يسجلها، بعد عشرين ثلاثين سنة وقع طلقة ثانية ينسى الأولى، وبعد عشرين ثانية وقع طلقة ثالثة، خلاص تبين امرأته، إذا نسي الأولى يمكن يعاشر زوجته وهي بائنة، فمثل هذه الأمور لا بد من تسجيلها، وعلى الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته، والدين شأنه عظيم، فلا بد من تسجيله.

أنت عندك كتاب لزميلك عارية، وقع بأيدينا كتب كثيرة لأناس ماتوا، وتجد يكتب: هذا الكتاب عارية لفلان، لماذا؟ لأنه لو لم يكتب هذا وتوفي باعوه الورثة وأكلوا ثمنه، لكن من يثبت أن هذا الكتاب لفلان أو علان إلا بالكتابة، ثم بعد ذلك فلان يتعلق برقبتك يوم القيامة، فاحرص على إبراء ذمتك.