للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ما حق امرئ مسلم)) وصف أول ((له شيء)) وصف ثاني ((يوصي فيه)) وصف لشيء ((يبيت)) كذلك وصف ثالث، ((ما حق امرئ مسلم له شيء)) نكرة في سياق النفي، فتطلق على أدنى شيء تتناوله هذه الكلمة، لكن عرفنا أن السياق سياق إيجاب، بدليل: ((لا يحل لامرئ مسلم)) والواجب مخصوص عند أهل العلم بأي شيء؟ بما إذا كان عليه حقوق واجبة، عليه ديون يجب عليه أن يوصي بها، ويجب عليه أن يثبتها؛ لئلا يؤدي التفريط في كتابتها إلى ضياعها على أهلها، والديون يجب وفاؤها، وهي مقدمة على الإرث، ومقدمة على الوصية؛ لأن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الأول: مؤونة التجهيز، عنده كفن، عنده حنوط، عنده ماء يغسل فيه، في أجرة للغاسل، أجرة لمن يحفر القبر، هذا مقدم على كل أحد حتى الديون، ما يقال: والله يباع الكفن ويسدد ديونه لا، مؤونة التجهيز مقدمة على كل الحقوق.

الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّيون التي بها رهن، متعلق بهذا البيت، فالدين المتعلق بهذه العين مقدم على غيره من الديون، الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ومنها حقوق الله -جل وعلا- كالكفارات.