للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((فإنه أغض)) الزواج أغض للبصر، نعم أغض للبصر، بصر من؟ بصر من يأتمر بالأوامر، وينتهي عن النواهي {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(٣٠) سورة النور] إذا كان ممن يأتمر بالأمر، وإلا بعض الناس إذا تزوج زاد شرهه وزاد نظره، وعلى ما يقول العوام: تفتحت عيونه، بدأ يعرف، مثل هذا ما هو بعبرة، نقول: إنه مخل بالقاعدة النكاح زاد، لا، نقول: هو أغض للبصر، والمخاطب بهذا الرجل السوي الملتزم بأحكام الشرع، وإلا تصور شخص تزوج امرأة متوسطة وصاحب نظر وإرسال، ونظر في وسائل إعلام وقنوات ومجلات، مثل هذا النكاح ما يحل الإشكال عنده؛ لأن الشرع لا بد أن يؤخذ جميع، فإذا حصل تفريط وخلل لا تترتب الآثار الشرعية على هذه الأوامر، إذا أخذ ببعضها دون بعض، ما دام النكاح أغض للبصر، يبي يتزوج ويرسل بصره، يقول: البصر ما يضرنا هذا، البصر هذا وجوده مثل عدمه، أنا عندي زوجة، والشرع يقول: ((فإنه أغض للبصر)) أغض للبصر لمن أتمر بالأوامر الشرعية، الأصل في المسلم ولو لم يتزوج يلزمه أن يغض بصره، لكن الزواج يعينه على تحقيق امتثال الأمر.