للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق: من الإطلاق والإرسال وحل القيد، يعني إذا كانت الدابة موثقة فإطلاقها حل قيدها، والمرأة موثقة في حبال الزوج، موثقة في حبال الزوجية، وهي عوانة عند الزوج، عانية عنده، كما جاء في الحديث الصحيح، كأنها مأسورة، لكن مأسورة لمصلحته هو فقط أو لمصلحة الطرفين؟ لمصلحة الطرفين، وفائدتها من زوجها لا تقل عن فائدته منها، يعني امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة هذا الأصل، هي ليست مهانة، يكد الرجل ويكدح طول نهاره من أجلها، ويقضي حوائجها، ويكفيها المؤنة، لا شك أن هذا له مقابل، يحتاج إلى مقابل، فهي عانية عنده، أسيرة عنده، وليست مهانة، ليس معنى هذا أنه أسر هوان، لا، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنه ليس بك هوان على أهلك)) فالمرأة ليست مهانة بحال، لكن المرأة في هذا الأسر، وفي هذا القيد الذي هو قيد الزوجية إذا رُئي أن هذا القيد لا يناسبها، وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعاً فلا نتصور من هذا الكلام أنه يجاب بحبال وتربط، لا، نعم، وإن قال بعضهم: فاهجروهن تربط بالحبل مثلما ما تهجر الدابة بالهجر لا لا هذا قول ضعيف جداً، لكن يبقى أن هذا القيد معنوي ما هو بقيد حسي، وكل مسلم مقيد بالعبودية لله -جل وعلا-، هل معنى هذا أن الناس مربطين ومكتفين بأيديهم وأرجلهم؟ لا لا، بل هو معززون مكرمون بشرف العبودية لله -جل وعلا-، وهم أحرار من عبادة المخلوق، والمرأة إذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج فهناك أيضاً قيود بالنسبة للرجال، وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليهم، طيب إذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة أكثر من اللازم، نتصور المعنوي حسي، يحل هذا القيد، يعني جاء الشرع بحله، كيف يحل؟ بأي شيء؟ بالطلاق، وليس عندنا -ولله الحمد- آصار ولا أغلال، وليس عندنا ما عند الأمم الأخرى، تزوجت فلان انتهت، ليس لها كلام، لا إحنا عندنا حلول شرعية، فإذا كانت المصالح المترتبة على النكاح أقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل وهو الطلاق، حل هذا القيد بالطلاق، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فقد يجب الطلاق أحياناً، إذا تضررت المرأة وجب على الزوج أن يطلق، ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق، إذا