للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجدت الحاجة لكن من غير ضرر سجال، يعني قد ترتفع الحاجة فيقال: بالجواز، قد تنزل الحاجة فتكون حاجة لا أثر لها في الواقع، فيكره حينئذٍ؛ لأن الأصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام، واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة، هذا الأصل، لكن إذا كان البقاء على هذا الأصل فيه ضرر على أحد الطرفين جعل الله -جل وعلا- الفرج بالطلاق، فإن كان المتضرر الزوج، نعم، يعني بقاؤه مع هذه المرأة ليس من مصلحته له أن يطلق، وإذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها أن تخالع لكن بسببها.

"عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض" وجاء في حديث له أن أباه أمره بالطلاق، ذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة أخرى فقال له: ((أطع أباك)) فهل للأب أن يجبر أبنه على طلاق امرأته؟ وهل له أن يجبره على الزواج من فلانة أو علانة؟ وليس على الابن أن يطيع لأن الطاعة بالمعروف، نعم إذا كان الأب من الخبرة والمعرفة والدربة بخفايا الأمور وبواطنها مثل ما عند عمر بن الخطاب والابن قد يخفى عليه بعض الشيء، يتجه طاعة الأب، أما إذا كانت الأمور عادية، والأب أراد أن يطلق الابن زوجته، والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ، فالطاعة بالمعروف، كما أنه ليس له أن يجبره على أكل معين أو شرب معين، نعم الطاعة بالمعروف لكن الأصل البر، والإلزام بالمعروف.