والنبي -عليه الصلاة والسلام- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وتقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، فدل على أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، لا تقطع في أقل من ربع دينار، الذي يساوي ويعادل ثلاثة دراهم، والحنفية عندهم النصابة عشرة دراهم، ومنهم من يرى أن النصاب خمسة دراهم، والخمس لا تقطع إلا في خمس إلى أقوال كثيرة لأهل العلم، المقصود أن النصاب على ما جاء في هذين الحديثين الصحيحين، وهو المعتمد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، واليد تقطع، اليد اليمنى تقطع من مفصل الكف من الرسغ، من مفصل الكف؛ لأنها جاءت مطلقة، وهذا أقل ما تطلق عليه اليد، يعني لا من المرفق ولا من الإبط، إنما تقطع من مفصل الكف، ولا يكتفى بالأصابع؛ لأنها لا تسمى يد، وإن قال الشريف الرضي في أماليه: إن اليد تقطع بالأصابع، لكن هذا القول مرذول مهجور، نعم فاليد تقطع من المفصل من الرسغ؛ لأنها أقل ما يطلق عليه الاسم، ولا تقطع من المرفق، منهم من .. ، قد يقول قائل: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ اليد في آية السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد هنا أو ما يحمل؟ لماذا لا نحمل اليد المطلقة في آية السرقة على اليد المقيدة في آية الوضوء؟ اختلف الحكم والسبب، وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن لو اختلف الحكم فقط واتحد السبب يحمل المطلق وإلا ما يحمل؟ اختلف الحكم واتحد السبب، اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة، نمسح بالتيمم إلى المرافق وإلا ما نمسح؟ اختلف الحكم واتحد السبب، السبب الحدث، والحكم هنا غسل وهنا مسح اختلف، هنا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب، منهم من قال: تسمح اليد إلى المرافق؛ لأن السبب واحد، والعكس فيما إذا أتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد كما في الرقبة في آية الظهار وآية القتل في كفارة الظهار الرقبة مطلقة، وفي كفارة القتل الرقبة مقيدة بالإيمان، الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف السبب خلافاً للحنفية، أما إذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف، الدم مطلق {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ