للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، الربا رب العباس، دم الحارث بن عبد المطلب ((وأول ربا أضع ربانا ربا العباس)) فالآمر والناهي إذا أراد أن يمتثل أمره ونهيه أول ما يبدأ بنفسه وبأقرب الناس إليه؛ ليكون قدوة، لما رمى به النبي -عليه الصلاة والسلام- رموا به " ((والله لا ألبسه أبداً)) فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى" لأن التختم باليمين وإن كان المسألة مختلف فيها من الصحابة من لبسه باليسار، وجاء من النصوص ما يدل على ذلك، لكن ما جاء في اليمين أكثر، والسبب في ذلك ليصان الخاتم عن امتهان المفضولات؛ لأن اليمين للفاضلات والمستحبات والمستحسنات، واليسار لغير ذلك، بخلاف ذلك، نعم.

عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبعيه السبابة والوسطى.

ولمسلم: نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.

نعم لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال ذكر ما يستثنى من ذلك، وذكرنا أن مما يستثنى العلاج، يعني إذا كان هناك حساسية حكة أو جرب وما أشبه ذلك لا تذهب إلا بلبس الحرير رخص النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك، أما ما عدا ذلك فلا يباح منه إلا الشيء اليسير فقال: "عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبعيه السبابة والوسطى" يعني يجعل مثلاً قيطان وإلا على أطراف الأكمام شيء يسير جداً، أصبعين فرفع السبابة والوسطى.

"ولمسلم: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع" على الحد الكثير بحيث لا تجوز الزيادة عن أربعة أصابع، هل معنى هذا أنها بقدر الأربعة الأصابع فقط قطعة بقدر هذا أو أنها على طول الثوب أو على عرضه أو كذا؟ هذه مجملة، والأصل المنع، فينبغي أن يقتصر من الحرير على أقل قدر منه لمن يحتاجه، وإلا فالأصل أنه ممنوع؛ لأن الرخصة، نعم؛ لأن هذه رخصة والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، على كل حال الرخصة تقدر بقدرها، ولا تزاد عما جاءت به النصوص، نعم ...