للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعنه" يعني عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- "أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتولة، فأنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- قتل النساء والصبيان" وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما كانت هذه لتقاتل)) ونهى عن قتل النساء والذرية، ونهي عن قتل الشيخ الفاني، والكبار الذين لا مشاركة لهم في القتال، فالنهي عن قتل النساء والذرية ثابت، لا يجوز بحال قتل النساء نساء الكفار ولا ذراريهم إلا إذا تترس بهم الكفار، إذا تترسوا بهم فإن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لكن إذا انحاز الكفار الرجال المقاتلون على جهة وغيرهم على جهة لا يجوز قتلهم، والدين دين عدل وإنصاف، فالذي لا يقاتِل لا يقاتَل، فعندنا النهي عن قتل النساء، وهنا أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- قتل النساء والصبيان، وعندنا حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) فماذا عن المرأة إذا ارتدت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل؟ النبي نهى عن قتلها؟ أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- قتل النساء؟ نعم؟ إذا ارتدت تقتل وإلا ما تقتل؟ يكون حديث: ((من بدل دينه)) خاص وهذا عام أو العكس؟ عموم وخصوص وجهي، النهي عن قتل النساء هذا عام في المرتدات والأصليات، لكنه خاص بالنساء، النهي عن القتل خاص بالنساء، لكنه عام في المرتدات والأصليات، و ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتدين، هناك عموم وخصوص وجهي، يعني إذا قلت: نقتل المرتدة قال لك الحنفي: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء، وإذا قلت: لا نقتل المرتدة، قال لك غيره: ((من بدل دينه فاقتلوه)) كلهم كلامهم صحيح، هذا عموم وخصوص وجهي، وعرفنا وجه العموم والخصوص فكيف العمل؟ يعني نحتاج إلى مرجح خارجي.

((من بدل دينه فاقتلوه)) هل يمكن أن يوجد مخصص لهذا العموم؟ يعني مرتد ما يقتل؟ وجد وإلا ما وجد؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .