نعم ما وجد إلا محل النزاع اللي هو إيش؟ قتل المرأة، محل النزاع ما يدخل في التخصيص وإلا يلزم عليه الدور، ما يدخل في التخصيص محل النزاع، فعموم:((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، فهو فيه قوة بينما عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بمخصصات كثيرة، يعني مقتضى النهي عن قتل النساء إذا قلنا بعمومه قلنا: إن المرأة إذا قتلت ما تقتل، وإذا زنت وهي محصنة ما ترجم، لكن إذا قتلت المرأة تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، وإذا زنت وهي محصنة ترجم، إذاً عموم النهي عن قتل النساء مخصوص، والعموم إذا دخله الخصوص ضعف، فيبقى عموم النهي عن قتل النساء ضعيف بالنسبة لعموم:((من بدل دينه فاقتلوه)) فيقدم عليه، فتقتل المرأة إذا ارتدت، وتقتل إذا زنت وهي محصنة بالرجم، وتقتل إذا قتلت قتل عمد، فيرجح قول الجمهور في هذا.
الرواية التي تقول:((ما كانت هذه لتقاتل)) يعني لو قاتلت المرأة؟ امرأة كافرة قاتلت مع الكفار؟ مفهوم هذه الرواية أنها تقتل، النهي عن قتل الشيوخ والكبار لما كان دريد بن الصمة له دور ورأي في القتال قتل، نعم، فمن كان يشارك في القتال يعامل معاملة المقاتلين فيقتل، نعم.
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيته عليهما.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما" القمل، في بعض الروايات شكيا الحكة، والحكة ناشئة عن وجود القمل، فأحياناً يضاف السبب أو الحكم إلى سببه، وأحياناً إلى سبب سببه، السبب الحكة، وسبب السبب وجود القمل، فلا تنافر ولا تناقض، فإذا وجدت الحاجة التي لا ترتفع إلا بلبس الحرير أو استعمال المحرم، إذا وجدت الحاجة التي لا تترفع إلا باستعماله فالحاجة تقدر بقدرها، وتباح مثلها.