للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود أن هذا الحديث عظيم، فيه فوائد وفيه أحكام كثيرة جداً، تفوق الحصر، يبطل الصيام بالأكل والشرب، بدلالة الحديث السابق وبالجماع، بدلالة هذا الحديث، فأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "بينما" أصلها بينا، ثم زيدت عليها ما للظرفية "نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-" وكثيراً ما يجلسون معه -عليه الصلاة والسلام- يتلقون عنه الدين والعلم، وأكثر ما يكون هذا الجلوس في المسجد، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت، فقال: ((مالك؟ )) قال: ((وقعت على امرأتي وأنا صائم)) نعم الهلاك هلاك الدين، وهذا أفسد صيامه وأفطر يوم من رمضان، فهذا هو الهلاك الحقيقي هلاك الدين.

وكل كسرٍ فإن الدين بجبره ... وما لكسر قناة الدين جبرانُ

يعني لو خسر في سيارة، في بيت في كذا، الأمر سهل ينجبر هذا، لو انكسر منه يد أو رجل تنجبر؛ لكن إذا انكسر الدين هذا الذي ما له جبران إلا التوبة النصوح التي تهدم من وقع من زلةٍ وهفوة، فقال: ((مالك؟ )) فقال: "وقعت على امرأتي وأنا صائم" دل على أنه يعرف الحكم، يعرف أن هذا محرم، بدليل قوله: "هلكت وأهلكت" كما في الرواية الأخرى، دل على أنه يعرف أن هذا الأمر محرم؛ لكنه لا يعرف الأثر المترتب على هذا المحرم، فإذا عرف أن الأمر محرم ولم يعرف الأثر المترتب عليه هل نقول: يعذر بجهله؟ هو لم يعرف أنه محرم ما عرف أنه محرم أصلاً، هذا يعذر بجهله؛ لكن يعرف أنه محرم ولا يعرف الأثر المترتب عليه لا يعفى من الأثر، فتلزمه الكفارة، وهنا ألزمه بالكفارة، وقل مثل هذا في جميع المحظورات التي فيها كفارات، يعرف أنه لا يجوز؛ لكن ما يعرف وش يترتب عليه؟ الأصل أن يكف، الأصل أن ينتهي عما نهي عنه، كونه أقدم يلزم؛ لكن ما يدري ما يعرف هل هذا محرم وإلا مباح؟ هذا الذي يقول أهل العلم أنه معذور بجهله، وفي روايةٍ: "أصبت أهلي في رمضان" فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هل تجد رقبةً تعتقها؟ )) هذا إلزام بالكفارة، والكفارة كفارة إيش؟ كفارة ظهار وإلا كفارة مجامع في نهار رمضان؟ أهل العلم يقولون: من جامع زوجته في نهار رمضان لزمته كفارة ظهار.