للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

احنا عندنا الحديث الصحيح الثابت في كفارة المجامع في نهار رمضان، لماذا يقول: أن عليه كفارة ظهار ولا يقول: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان، ولماذا يقولون: عليه كفارة ظهار، ولا يقولون: كفارة قتل، يعني المذكور في القرآن معروف لدى الخاص والعام، يعني كثير من الناس ما يعرف الحديث، تقول: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، يقول لك: وش هي الكفارة؟ لكن لما تقول له: كفارة ظهار يعرف؛ لأن عوام المسلمين يعرفون ما في القرآن، بينما مثل هذه النصوص تخفى عليهم، فأحيل على المعروف لدى الخاص والعام، طيب، لماذا لم يقال: عليه كفارة قتل؟ نعم، للخلاف في الإطعام في كفارة القتل، أما كفارة الظهار ففيها إطعام، وهنا فيه إطعام فهي أشبه.

البيعة، بيعة الرجال متقدمة وإلا بيعة النساء؟ بيعة الرجال هي المتقدمة معروف هذا، كيف يقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ما بايع عليه النساء؛ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن في آخر سورة الممتحنة، مضبوطة بالقرآن، ومضبوطة الرجال مضبوطة بالسنة؛ لكن ما ضبط بالقرآن يحال عليه؛ لأنه معروف لدى الناس كلهم.