أداء الفرض أو لا؟ من كان في ذمته قضاء فرض مثلما هنا "فما أستطيع أقضي إلا في شعبان" فالحد الذي ينتهي فيه التراخي في القضاء هو شعبان؛ لكن إذا دخل رمضان الثاني، ولم يصم ما عليه من رمضان السابق يسقط عنه القضاء وإلا ما يسقط؟ ما يسقط القضاء، عليه أن يقضي ما أفطره من رمضان الماضي، ثم بعد ذلك عليه مع ذلك كفارة عليه إطعام، هذا كلام ابن عباس واعتمده كثير من أهل العلم؛ لكن الإمام البخاري يقول: إن الله -جل وعلا- ما قال إلا عدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعام، وهذا يرجحه بعض المحققين.
طالب:. . . . . . . . .
يعني عليها ستة أيام قضاء من رمضان وبقي ستة أيام تقول: ندخل هذا بهذا، ندخل النفل بالفريضة، تداخل العبادات، ما في شيء اسمه تداخل عبادات، إذا جئت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الركوع، صح وإلا لا؟ إذا أردت أن تغتسل، تغتسل ويدخل الوضوء، إذا اجتمع عبادتان من جنسٍ واحد، قاعدة التداخل في العبادات معروفة وإلا ما هي معروفة؟ يدخل فيها مثل هذا وإلا ما يدخل؟ يدخل مثل هذا الصيام؟ هي بقي عليه ستة أيام من رمضان وبقي ستة أيام من شوال؟
شلون؟ هي تبي تصوم ستة بس، تقول نبي الجميع -إن شاء الله-، يعني مثلما تدخل صلاة الفجر مثلاً تجد الإمام ما أقيمت الصلاة تبي تصلي ركعتي الفجر الراتبة، يدخل فيها تحية المسجد.