شلون ما يدخل؟ خلونا في مسألة ثانية، عشر ذي الحجة، عليه تسعة أيام وتبي تصوم من الأول إلى التاسع وتقول: هذي التسعة النفل ندخلهن مع الفرض؟ عبادتان من جنسٍ واحد تدخل الصغرى في الكبرى لماذا؟ فيه قيد لا بد منه في قاعدة التداخل، وهو شريطة أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، ما لكم عناية بالقواعد يا إخوان، أنت دخلت وجدت الإمام أقام لصلاة الصبح ما يكفيك عن تحية المسجد؟ تكفي، المقصود أن قاعدة التداخل يشترط فيها أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فلا يصح التداخل في مثل هذا، الكلام طويل والأحاديث كثيرة، ونبي اليوم -إن شاء الله- نبي نقف على الباب الذي يليه، نبي نكمل الأحاديث، باب أفضل الصيام وغيره، ولذلك تجدون بعض المسائل نبسطها قليلاً ثم نرجع، ما نسترسل، لو استرسلنا في كل شيء ما مشينا.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-.
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال:"جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: "إني أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ أفأقضيه عنها؟ فقال:((لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ )) قال: نعم، قال:((فدين الله أحق أن يقضى)) وفي رواية: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أمي ماتت وعليها صوم نذرٍ أفأصوم عنها؟ فقال:((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ )) قالت: نعم، قال:((فصومي عن أمك)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)) أخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: "إني أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ أفأقضيه؟ فقال:((لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنه؟ )) قال: نعم، قال:((فدين الله أحق أن يقضى)).