الحديث الأول:((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) هذا مطلق، أي صوم يشمل أي صوم، يشمل الواجب والمندوب ويشمل ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، فهو مطلق، والثاني الذي يليه مثله، "أن أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ أفأقضيه؟ قال:((لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ )) قال: نعم استعمال الأقيسة من قبله -عليه الصلاة والسلام- قال: نعم، قال:((فدين الله أحق أن يقضى)) هذا أيضاً مطلق ليس فيه قيد بالنذر ولا غيره، ويستدل به من يقول: أن الصيام يقضى عن الميت، الصيام إن كان عليه صوم يقضيه وليه، سواء كان هذا الصيام مما وجب بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقيّد هذه النصوص المطلقة في الرواية الثالثة، الحديث الثالث وفي رواية: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: إني أمي ماتت وعليها صوم نذرٍ -هذا مقيد بكونه نذر- أفأصوم عنها؟ فقال:((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ )) قالت: نعم، قال:((فصومي عن أمك)).