للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث الأخير حديث ابن عباس بروايتيه، السؤال الأول السائل رجل والثاني السائلة امرأة، والكل من حديث ابن عباس، هل هي قصة واحدة أو أكثر من قصة، أو هذه امرأة جاء ولدها يسأل، امرأة واحدة جاء ولدها يسأل ثم جاءت البنت تسأل؟ وش نستفيد من هذا؟ أنها إذا كانت قصة واحدة وميتة واحدة صيامها صيام نذر وانتهى الإشكال، صح وإلا لا؟ وإذا قلنا: بتعدد القصة قلنا: المرأة الأولى من رمضان والثانية نذر، وش اللي يمنع؟ فيه ما يمنع؟ لأن الأولى ما فيها ما يدل على أنه نذر، هل هذا من باب الإطلاق والتقييد، يعني إذا قلنا: بتعدد القصة احتمال قائم أن الأولى عليها نذر وإلا صيام من رمضان؟ بينما الثانية نص في أنه نذر، والنص الأول: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) هذا مطلق ما قيّد، هل نقول: هذا عام ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) عام؟ يشمل جميع أفراد الصيام؟ (من مات وعليه صيام) نكرة في سياق الشرط فتعمّ جميع أنواع الصيام، والتنصيص على النذر لا يقتضي التخصيص؛ لأن التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فيبقى أن كل من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، سواء كان من رمضان أو نذر، أو كفارة.

طالب:. . . . . . . . .