للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه؛ لكن الخلاف مبني على قواعد وأسس، نحن ما نستدل بالخلاف إنما نستدل للخلاف، يعني خاص بالنذر، كما قال الإمام أحمد، إذا افترضنا أنهما قضيتين، واحد جاء للنبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: أمه ماتت وعليها صوم، وش يدريك أنه نذر؟ تبي تقول لي: القصة الثانية دلت على أنه نذر، نقول: قصة أخرى هذه قصة ثانية، الأولى ماتت وعليها صيام افترض أنه من رمضان، ويحتمل أنه نذر؛ لكن يتناول هذا وهذا، لعمومه، والثاني نص في النذر، فهل نقول: يحمل المطلق على المقيد، فلا يصح الصوم؛ لأنه عبادة بدنية كالصلاة لا يصح أن يصوم أحد عن أحد، يعني ما وجب بأصل الشرع من صيام كالصلاة؛ لكن هل لنا أن نقول: من نذر أن يصلي ومات يصلى عنه وإلا ما يصلى عنه؟ لا يصلى عنه، طيب من مات وعليه صوم رمضان يصام عنه من رمضان، وإلا خاص بالنذر؟ يعني عندنا النص العام ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) يتناول رمضان ويتناول الكفارات، مات وعليه صوم شهرين متتابعين، يصوم عنه وليه وإلا ما يصوم؟ الإمام أحمد خص النيابة في الصيام بالنذر، وما عدا ذلك ما وجب بأصل الشرع لا يدخله النيابة كالصلاة، والأكثر على أن النص عام ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) وما دام قبل النيابة في النذر يقبل النيابة في الثاني، وهذا قول الأكثر؛ لكن شيخ الإسلام يرى وابن القيم أيضاً يقرر أن رأي الإمام أحمد هو الصحيح، هو الصواب، أولاً: لما جاء من التقييد في كونه تصوم النذر؛ ولأن المعنى يقتضيه، يعني ما أوجبه الله على الإنسان، ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) هو ما استطاع يصوم، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، خلاص مات، هذا لا يقبل النيابة، عبادة بدنية لا تقبل النيابة كالصلاة؛ لكن إذا نذر يعني شيء أوجبه على نفسه، يرى أنه لم يجب بأصل الشرع فيقبل النيابة، وهذا رأي الإمام أحمد، وعلى كل حال هل نقول: أن الأحاديث بينها تعارض أو لا تعارض بينها؟ وهل هذا التعارض من باب العموم والخصوص، أو من باب الإطلاق والتقييد؟ إذا قلنا: من باب الإطلاق والتقييد نحمل المطلق على المقيد ونرجح رأي الإمام أحمد، وإذا قلنا: عموم وخصوص والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص فيلزم كل من مات