للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيف؟ سؤال ركيك، لكن الذي فهمت منه أن هذا اشترى سلعة، اشترى سلعة فأعطى البائع النقود، فلما أراد استرجاع باقي ماله لم .. ، كيف؟ كأن هذه السلعة ظهر فيها عيب وإلا كيف يسترجعها؟ أو بإقالة؟ قال: إنه استغنى عن هذه السلعة فقال له صاحبها: أنا قبلت الإقالة، أو فسخنا العقد للعيب، لكن أنت دفعت قيمة السلعة، أنا الآن والله ما عندي شيء الآن، اصبر حتى يأتي شيء وأعطيك مالك، اشترى السلعة بألف ريال فظهر فيها عيب فأرجعها إلى صاحبها، قال: نعم قبلت، أو تبين له أنه ليس بحاجة إلى هذه السلعة فذهب إلى البائع فقال: أقلني جزاك الله خير، قال: قبلت خلاص أقلتك اترك السلعة، لكن أنا والله الآن ما عندي ألف، عندي خمسمائة وخمسمائة تجي -إن شاء الله-، ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف؟ لا مانع منه، ينتظر حتى يوجد، وإن خاف على الخمسمائة الثانية نعم خاف عليها يرضى بالسلعة، يرضى بالسلعة.

يقول: ما حكم غيبة الشخص الذي لا أعرفه ولا يعرفه أحد السامعين مع العلم أن الشخص الذي اغتبته ليس معنا، لأننا قد رأيناه في طريق مزدحم؛ لأنه أخطأ علينا في قيادة السيارة وحصل بيني وبين زميلي هو يقول: حرام، وأنا أقول: لا؟

يعني شخص اعتدى في طريق الناس اعتدى عليهم في الطريق إما راح يمين أو راح يسار، وخوفهم وروعهم جاء واحد وقال هذا .. ، ذكره بما يسوؤه قال: هذا مجنون، هذا فيه ما فيه، أو دعا عليه بقدر ظلمه لهم، إذا كان مجهول فلا غيبة له، لكن إذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب، إذا قيل: إن شخص روع الآمنين يفحط إما راح يمين أو راح يسار على الطرقات السريعة لا جزاه الله خيراً، ولا وفقه، ولا بارك فيه، يحذر الناس مثل هذا العمل.

يقول: هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على أساس اتفاق البائع والمشتري؟ أو أن هناك فترة شرعية بذلك؟

أما إذا اتفقوا على وقت للخيار هذا يسمى خيار، إذا اتفقوا على وقت، على أن يردها المشتري خلال ثلاثة أيام، أربعة أيام، شهر لا بأس، الأمر لا يعدوهم، لكن إذا لم يتفق على وقت، نعم، فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث، فهو بالخيار ثلاثاً مثل حديث المصراة فإذا زاد على الثلاث ليس له أن يرد.