للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: يوجد لدى محلات التقسيط للسيارات أشخاص يشترون من المقترضين -يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالآجل، يشترونها نقداً، وكذلك عند دخولك الحراج بالسيارة يتلقاك أشخاص، فهل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه؟

إذا كان الشخص متصور أنه لا يعرف قيمة السلعة، لا يعرف ماذا تستحق هذه السلعة؟ ويأتي شخص ليغرر به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي، أما إذا كان الشخص وهذا هو الغالب شخص اشترى سيارة قيمتها نقد أربعين ألف اشتراها بخمسين أقساط، فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له: بعشرين، ويعرف أنها تستحق أربعين باع عليه، نقول: هذا ممنوع وإلا جائز؟ جائز هذا هو الذي فرط، وفي الغالب مثل هؤلاء يشترون بنازل شيء يسير.

يقول: يحدث في بعض المتنزهات أنه يوجد شخص معه مجموعة من البضائع، ومعه شيء يرمى به مثل المسدس فيأتي الشخص ويدفع عشرة ريالات ويرمي فأي نوع أصابه من البضاعة أخذه، فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصاة أو المنابذة؟

هذا بيع الحصاة، وهي أن يرمي الحصاة على البضاعة أو على رأس من الغنم أو على ثوب أو على مجموعة ثياب، أي ثوب يقع عليه وهذا منه، وهذا من بيع الحصاة.

يقول: يوجد في المعارض من يتلقون أصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري منهم قبل أن يعرض للبيع؟

على كل حال إذا كان هذا المتلقى متصور منه أنه يجهل الثمن وباع ادعى أنه يجهل، وباع وادعى الغرر صار بالفعل يعني الثمن قليل بالنسبة لما تستحقه له الخيار.

اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في أسئلة كثيرة بقيت من الأسبوع الماضي، فهل نبدأ بشيء منها حتى يتمكن الأخوة أئمة المساجد من إدراك أول الدرس.

أسئلة كثيرة جداً.

يقول: ما حكم ما تفعله بعض المحلات التجارية بتعليق لوحة: السلعة المباعة لا ترد، بل تستبدل بعد يومين؟