للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعت تمر، بعت الجمع التمر الرديء واشترِ بالدراهم جنيباً، وعرفنا أنه جاء في صحيح مسلم الأمر برده، فدل على أن عقد الربا باطل، أنت عندك صاعين من التمر فاحتجت إلى تمر أجود، وليس عندك دراهم فأبدلتها بصاع، فقلنا: إنه يجب ردها، هذا عين الربا، ارتكبت محظور، موبقة من الموبقات، عليك التوبة والاستغفار وإرجاع هذا الصاع، قد تقول: أكلته وانتهى، كيف أرجعه؟ هل يشتري بدله أو تكفي التوبة والاستغفار؟ هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده ويأخذ. . . . . . . . .؟، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم هو الآن بيأخذ، التائب الذي أخذ صاع واحد، أكل الصاع خلاص، أكله، إحنا قلنا: يرده، كما جاء في الحديث الصحيح، ((فردوه)) وفي رواية: ((فرده)) نعم، أكله وانتهى، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

خلاص انتهى، عليه التوبة والاستغفار ولا يعود إلى مثل هذا.

سم.

عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، -رضي الله تعالى عنهما- عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق ديناً".

وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا: أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت".