للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحنا نبني مسائل على مسائل، نسأل عن مسائل عن حكمها نعم، والأصل المبني عليه نعم، ممنوع، الأصل المبني عليه ممنوع، فإذا أردت أن تقيس على شيء، وتُنظّر له لا بد أن يكون الأصل المقيس عليه والمبني عليه مباح، فعلى سبيل المثال لو قال شافعي أو حنبلي لمالكي: لا يجوز لك أن ترمي بحصاة سبق أن رمي بها، طيب الدليل على ذلك؟ قال: قياساً على الماء المستعمل، نعم، لك أن تقول مثل هذا الكلام لشخص يوافقك في حكم الماء المستعمل، لكن إذا قال المالكي: أنا أخالفك، إذا قال المالكي: أنا أخالفك الماء المستعمل لا إشكال فيه عندي، كيف تبني عليه حكم شرعي لمسألة تقيسها على أصل مختلف فيه؟!

هنا الآن يسأل عن أصل التأمين حكمه، التأمين تدفع مبلغ معين على أن تستوفيه مع الجهالة، تدفع شهرياً أو سنوياً مبلغ ألف مثلاً، قد تستوفي الألف، قد لا تحتاج إلى شيء منه، وقد تحتاج إلى أضعافه، ومعروف أن هذه المعاوضات لا بد فيها من العلم بالمبذول والمأخوذ، ويشترط أهل العلم في العقود العلم بالثمن والعلم بالمثمن، والجهالة سبب للمنع والتحريم بلا شك.

يقول: هذا اقتراح أن يكون الدرس القادم خاص بالأسئلة التي لم يجاب عليها؟

إذا وافقوا الإخوان ما في مانع، إذا وافقوا أن يكون الدرس القادم للأسئلة لا مانع؛ لأنها كثيرة، وإن قالوا: نأخذ لنا خمسة أحاديث مثلما أخذنا اليوم، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

أنت ما دفعت شيء، لكن هذا ما هو بملحوظ في عقدك وله أثر في راتبك؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ما يأخذون عليك أنت شهري كذا؟

طالب:. . . . . . . . .

وليس له أثر في اتفاقك معهم؟ يعني لولا هذا التأمين يكون الراتب هو هو أو يزيد؟

طالب:. . . . . . . . .