ما يزيد، هذا يصير تبرع منهم، ما يصير تأمين، لكن إذا لم يكن لهذا التأمين أثر في راتبك الشهري فيصير تبرع، مثلاً الضمان، الضمان في الشركات، شركات السيارات، نعم، إن كان لهذا الضمان أثر في قيمة السلعة، نعم، السيارة بضمان بمائة وعشرين ألف بدون ضمان بعشرين ألف، نقول: لا يجوز؛ لأنك تدفع العشرين في مقابل مجهول، لكن إذا كانت قيمة السيارة مائة وعشرين ألف، مائة وعشرين راجعت ما راجعت، حصل الضمان أو لم يحصل لا يتغير، الأمور سهلة، يصير تبرع منهم، واضح الفرق؟
يقول: ما يفعله الصاغة في هذا الزمان من شراء الذهب المستعمل بأقل من قيمة الذهب الجديد فمثلاً يشتري منك ذهب مستعمل الغرام بثلاثة وثلاثين ويبيعك ذهب جديد بسبعة وثلاثين؟
إيش فيه؟ هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه.
يقول: البنوك فيها مساهمات يعني أشتري سهم بكذا وكذا، وبعد سنة يأتني مبلغ مالي ربح، فما حكمه؟
على كل حال إذا كانت .. ، إذا كان هذا الربح نتيجة معاملات ربوية فهو محرم بلا شك، وهو ربا، وإن كان نتيجة مضاربات، وقد اتجه بعض البنوك إلى هذا النوع من المعاملات، فالمضاربة جائزة، لكن يبقى أن التعامل مع شخص لا تدري هل يصدق معك في هذه المعاملة أو لا يصدق، أو يفي لك بما تقول، ومثل هؤلاء الثقة فيهم قليل.
يقول: السؤال الثاني: المؤذن في هذا المسجد يقول: الله أكبرُ، فينطق في الواو؟
الله أكبر، كذا واو، أو ضمة؟ هي واو وإلا ضمة؟
طالب: ضمة.
قد تشبع الضمة فتشبه الواو، نعم، لكن على كل حال إذا كانت مشبعة تجزم بدون إشباع، يعني تضم، الله أكبر كذا، لكن بعض العامة يحولها إلى واو ما هي .... ، الله وأكبر، كأنه يعطف، نعم.
يقول: ما حكم صرف الريال ورق بريال حديد إذا كان هناك زيادة. . . . . . . . . نقص؟
الزيادة عين الربا، فالريال هو الريال هو جنس واحد سواءً كان حديد أو ورق، إذا نظرنا إلى حقيقته عرفنا أنه لا قيمة له، إذا نظرنا إلى حقيقته، لكنه في الحقيقة ريال ريال، قيمته الثمنية واحدة، فالزيادة والنقص ربا.