للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميمون بن الحكم الصنعاني، قال: سمعت محمد بن عبد الرحيم بن شروس، قال: تكلم (١) مالك وأبو يوسف عند هارون الرشيد في الرجل يتزوج المرأة فيهجرها ويتسرى، ثم يطلِّقها قبل أن يدخل بها. فقال مالك: ترد عليه نصف ما أخذت (٢). فلما كلمه أبو يوسف أخذ بيد الذي كان معه وقام. [فلما خرج (٣)] قال للفضل (٤) ابن الربيع: لو أرسلتم إلى هذا الغلام الشافعي فناظره (٥) – يعني ناظر أبا يوسف.

وهذه الحكاية إن صحت فتحتمل أن يكون هارون بلغه خبر الشافعي في حياة مالك حتى قال ما قال. والله أعلم.


(١) في ا: «تلمم» ولا معنى لها.
(٢) في ح: «اشترته».
(٣) ليست في ح.
(٤) في ح: «الفضل».
(٥) في ح: «فناظره».