(٢) في ا: «استعمال». (٣) في الحلية ٩/ ١٠٥: «التغليس» وهو تصحيف. (٤) ليست في ا. (٥) راجع في هذا ما أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم ٢/ ٦٧٨، والشافعي في الأم ٣/ ١٧٦ - ١٧٧، والبخاري في كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة ٥/ ٤٧، ومسلم في كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه ٣/ ١١٩٣ - ١١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب التفليس: باب المشترى يفلس بالثمن ٦/ ٤٦ - ٤٧. (٦) قال أبو عبيد: العمري أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرك. أو يقول: داري هذه لك عمري. فاذا قال ذلك وسلمها إليه كانت للمعمر ولم ترجع إلى المعمر المعطى إذا مات من أعطيت له. ومثل الدار في ذلك الأرض ونحوها. وأصل العمري مأخوذ من العمر، لأن واهب العقار يهبه مدة عمر الموهوب له. والعمدة فيه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه قائما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». قال الشافعي في الأم ٧/ ٢٠١ عقب إيراد الحديث: وبها نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار - بغير المدينة - وأكابر أهل العلم. فاذا ما اشترط الواهب أن تكون العمري مدة حياته أو حياة الموهوب له ففي صحة العقد قولان، أصحهما عند الشافعي صحة العقد وإلغاء الشرط لمنافاته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.