للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول. وإن انقضت عدتها قبل رجوعه إلى الإسلام - فقد بانت منه. والبينونة فسخ لا طلاق. وإن رجع إلى الإسلام فخطبها - لم يكن هذا طلاقا. وهذا مكتوب في كتاب المرتد».

وكتاب المرتد من كتب الأم، والمشار إليه في ٦/ ١٤٩ - ١٥٠.

وقد أشار الشافعي في كتاب «اختلاف العراقيين» هذا إلى تسعة كتب من كتب الأم نجتزئ منها بهاتين الإشارتين: قال في ص ١١٦: «وقد كتبنا هذا في كتاب الأقضية».

وقال في ص ١٢٣: «وهذا مكتوب في كتاب العتق بحججه، إلا أنا وجدنا في هذا الكتاب زيادة حرف لم نسمع به في حججهم. .»

* * *

ونذر الدكتور «زكي مبارك» ونأتي إلى الدكتور «أحمد أمين» الذي قال في كتابه ضحى الإسلام ٢/ ٢٣٠: «وقد ثار الخلاف حديثا في مصر: هل الأم كتاب ألفه الشافعي، أو ألفه البويطي؟ وأظن أنه لو حدد موضع النزاع في دقة، لكان الأمر أسهل حلا؛ فليس يستطيع أحد أن يقول: إن ما بين دفتي الكتاب الذي بين أيدينا هو من تأليف الشافعي، وأنه عكف على كتابته وتأليفه في هذا الموضع النهائي (!!!)

وأهم دليل على ذلك أن مطلع كثير من الفصول: العبارة الآتية: «أخبرنا الربيع، قال: قال الشافعي» وهي عبارة لا يمكن أن يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتاب (!!!)

<<  <  ج: ص:  >  >>