للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: غير هذا (١ يعني قول: عكرمة: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب ١) وقيل: هي عامة ولكنها نسخت.

وذكر في موضع آخر أسامي هؤلاء القائلين، فاختار قول «ابن المسيب» حيث قال: إنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} فهي من أَيَامَى المسلمين (٢).

أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال:

أنبأنا الشافعي في مسائل الرضاع (٣)، قال:

فإن قال قائل. إنما قال الله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (٤)} فكيف حرّمت حليلة الابن من الرضاعة؟ قيل: بما وصفت


(١) ما بين الرقمين تفسير لقول الشافعي، ولكنه من كلامه أيضاً. فقد جاء في الأم ٥/ ١٣٢ «قال الشافعي: وروى من وجه آخر غير هذا عن عكرمة: أنه قال: لا يزني الزاني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال أبو عبد الله: يذهب إلى قوله: ينكح أي يصيب».
(٢) في الأم ٥/ ١٣١ بعد ذلك: «فهذا كما قال ابن المسيب، إن شاء الله، وعليه دلائل من الكتاب والسنة ...».
(٣) يشير الربيع إلى ما ذكره الشافعي في الأم ٥/ ٢١ «فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده، دخل بها الأب أو لم يدخل بها. وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء، وإن سفلوا؛ لأن الأبوة تجمعهم معا. وكل امرأة أب، أو ابن حرّمتها على ابنه، أو أبيه، بنسب، فكذلك أحرّمها إذا كانت امرأة أب أو من الرضاع. فان قال قائل ...».
(٤) سورة النساء: ٢٣