للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يديه بالسيف ثم لاذ منه بشجرة (١)، فقال: أسلمت لله. أَفَأَقْتُلُهُ يا رسولَ الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا تقتله؛ فإنْ قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال:

معناه: أنه يصير مباح الدم، لا أَنَّه يصير مشركا، كما أنه كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله.

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمود، قال:

سأل إنسان «يونس بن عبد الأَعْلَى» عن معنى قول النبي، صلى الله


(١) الدي في الأم ٦/ ٣ عن الربيع قال: «أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبد الله بن عدي ابن الخيار. عن المقداد: أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة. فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله. إنه قطع يدي. ثم قال بعد أن قطعها. أفأقتله؟ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم. لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
قال الربيع: معنى قول النبي، صلى الله عليه وسلم، «فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك» يريد أنه حرام الدم قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته مباح الدم. يريد بقتله قبل أن يقول كلمته التي قال، إذ كان مباح الدم قبل أن يقولها، لا أن يكون كافراً مثله».
[م - ٢٠] مناقب