للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «من أَسْلَم على شيء فهو له (١)». ومعنى ذلك: من أسلم على شيء يجوز له مِلْكُه فهو له.

* * *

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال:

قال الشافعي: روى أن أبا بَكْرَةَ ركع وحده، وخاف أن تفوته الركعة (٢)، فذكر ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ» [قال الشافعي: فلما لم يأمره بإعادة – دل ذلك على أنه يجزي عنه. وقوله: «لا تعد» (٣)] يشبه قوله: «لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فاقضوا (٤)» يعني –


(١) قال الشافعي في الام ٤/ ١٧٢ «هذا منقطع» ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١١٣ عن أبي سعد الماليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن خريم، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا ياسين بن معاذ الزيات، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. ثم قال: ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف، جرحه يحيى بن معين والبخاري، وغيرهما من الحفاظ. وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي مرسلا، وعن عروة عن النبي مرسلا.
(٢) في صحيح البخاري ١/ ١٥٦، باب إذا ركع دون الصف: «حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، عن الاعلم – وهو زياد – عن الحسن، عن أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر الخ» ونقله البيهقي عنه في السنن الكبرى ٢/ ٩٠.
(٣) الزيادة من ح وهي ثابتة في السنن الكبرى.
(٤) السنن الكبرى ٢/ ٢٩٧ – ٢٩٨، ٣/ ٢٢٨.