للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي – يعني حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، في المملوك: «لا يكلَّف من العمل ما لا يطيق (١): يعني – والله أعلم – إلا ما يطيق الدَّوَامَ عليه، ليس ما تطيقه يوماً أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك، ثم يعجز فيما بقي عليه؛ وذلك أن العبد الجَلْدَ، والأمة الجَلْدَةَ، قد يَقْوَيَان أنْ يمشيا ليلةً حتى يُصْبِحَا (٢)، وعامَّةَ يوم ثم يعجزان عن ذلك، ويَقْوَيَان على أن يعملا يوماً وليلةً ولا ينامان فيهما، ثم يعجزان عن ذلك فيما يستقبلان. والذي يلزم المملوك لسيده ما وصفناه من العمل الذي يقدر على الدوام عليه (٣). وبسط الكلام فيه.

وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس. فذكره بإسناده مثله.

* * *

قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي: أخبرني الزبير بن عبد الواحد، بحمص، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن جعفر القزويني، قال: سمعت المزني، يقول:

سمعت الشافعي، يقول في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم،: «أنه أَعْتَقَ


(١) قال الشافعي في الأم ٥/ ٩٠ «أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير ابن عبد الله، عن عجلان: أبي محمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق».
والحديث في مسند الشافعي وترتيبه ٢/ ٦٦ والموطأ ٩٨٠.
(٢) في هـ: «حتى يضحيا».
(٣) الأم ٥/ ٩١.