للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال فيمن نظر إلى فرج حرام لتلذذ أو غير شهادة عامداً: كان حرِجاً إلا أن يعفو الله عز وجل عنه.

وقال في وصيته: «وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يُعفه جل ثناؤه».

وقال في الفرق بين النكاح الذي تثبت به حرمة المصاهرة وبين الزنا [الذي (١)] لا تثبت به تلك الحرمة: «وذلك أن (٢) الله رضى النكاح وأمر به وندب إليه؛ فلا يجوز أن تكون الحرمة التي أنعم الله بها على من أتى ما دعاه الله إليه كالزاني العاصي لله الذي حدَّه الله وأوجب له النار، إلا أن يعفو عنه. وبسط الكلام فيه.


(١) ليست في ا.
(٢) في ا: «أنه».