(٢) في التهذيب ٧/ ٢٦٨: وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى وغيره: كان مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يؤخذ عنه، وقال الدوري عن ابن معين: كان يكره عكرمة، قلت: فقد روى عن رجل عنه؟ قال: نعم. شيء يسير، ثم نقل قول الشافعي المذكور هنا. (٣) في الموطأ ٢/ ٦٠٢ عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: «ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة فهو يحرم». وهو في تفسير ابن كثير ١/ ٨٥٥ من رواية الدراوردي، عن ثور، عن عكرمة. وكانت وفاة ثور بن زيد الديلي سنة ١٣٥ وترجمته في تهذيب التهذيب ٢/ ٣١ - ٣٢ وميزان الاعتدال ١/ ٣٧٣ وفيه: قال البيهقي: «مجهول»!. (٤) حيث روى في الموطأ ٢/ ٤٨٩: عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله، أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}. وفي الأم ٢/ ١٩٦. ولم يدرك ثور ابن عباس.