(٢) القائل هو البيهقي كما في السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٣. (٣) أي في إتيان النساء في الدبر. (٤) آداب الشافعي ٢١٧، وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٦١٢ تعليقا على هذا: هذا منكر من القول بل القياس التحريم - يعني الوطء في دبر المرأة. وقد صح الحديث فيه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وقال الربيع: والله لقد كذب على الشافعي؛ فإن الشافعي ذكر تحريم هذا في ستة من كتبه. وقد حكى الطحاوي هذه الحكاية عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي؛ فقد أخطأ في نقله ذلك عن الشافعي، وحاشاه من تعمد الكذب. اهـ. وانظر في المسألة الأم ٥/ ٨٤، ١٥٦، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢٣ - ٢٦ ومسند الشافعي ٩٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٦١ - ٢٦٢، والتلخيص الحبير ٢/ ٣٠٥ وما بعدها، والسنن الكبرى ٧/ ١٩٦ وما بعدها. (٥) بعد هذا في ح: بياض إلى الكلمة التالية.