للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجوز لأحد أن يختصر حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيأتي ببعض الحديث ويترك بعضه، يحدث بالحديث كما روى عنه بألفاظه؛ ليدرك كلٌّ مما سمع منها ما فهَّمَه الله تبارك وتعالى.

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السُّلمي قال: حدثنا الحسين بن محمد الماسرجَسِي الحافظ قال: حدثنا محمد بن سفيان - بمصر - قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رحمه الله: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر الواحد المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم ولا: كيف؟ وإنما يقال للفرع: لم، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت الحجة به، فإذا روى الثقة حديثا ولم يروِه غيره لا يقال شاذا؛ إنما الشاذ أن يروى الثقات حديثا على نصٍّ - أو قال على نسق - ثم يرويه بعضهم مخالفاً لهم يقال: شذ عنهم (١).

هكذا رواه أبو موسى: يونس بن عبد الأعلى، عن الشافعي في المنقطع. وشرط الشافعي في المنقطع في «كتاب الرسالة» ما نقلناه في «كتاب المدخل» و «كتاب المعرفة (٢)» وغيرهما وهو: أن لا يقبل المراسيل من بعد كبار التابعين. قال الشافعي: لأمور:


(١) آداب الشافعي ص ٢٣١ - ٢٣٤.
(٢) معرفة السنن والآثار ١/ ٧٩ - ٨٤.