للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام (١) أحمد: وفي تخصيص النبي، صلى الله عليه وسلم، وآله بني هاشم وبني المطلب بإعطائهم سَهْمَ ذي القربى، وقوله: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» - فضيلةٌ أخرى، وهي: أنه حرّم الله عليهم الصدّقة وعَوَّضَهم منها هذا السَّهْم من الخُمس، وقال (٢):

«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل (٣) محمد» فدلّ بذلك (٤) على أنّ آله الذين أمر بالصلاة عليهم معه، هم الذين حرم الله عليهم الصدقة وعَوَّضَهم منها هذا السهمَ من الخُمْسِ. فالمسلمون من بني هاشم وبني المطلب يكونون داخلين في صَلَواتِنَا على آل نبينا، صلى الله عليه وسلم (٥)، في فَرَائِضنَا ونوافلنا، والشافعي المِّطلبي من جُمْلَتِهم، ومن جملة مَنْ أمَرَ المصطفى، صلى الله عليه وسلم، بمحبّتهم من أهل بيته لِحُبِّه (٦). وذلك فيما:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا (٧) أحمد بن عبيد الصّفّار، حدثنا (٨) محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا عبد الله بن سليمان النَّوْفَلِي، عن محمد بن علي بن (٩) عبد الله بن عبّاس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، قال:


(١) ليست في اولا ح.
(٢) في هـ وح: «فقال».
(٣) راجع في هذا ما أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣.
(٤) في هـ، ح: «فذلك يدلك».
(٥) في ابعد هذا: «وآله».
(٦) في اوهـ: «بحبه».
(٧) في ح: «قال: أخبرنا».
(٨) في هـ «قال: أخبرنا».
(٩) في هـ: «عن».