للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِمَامُ امْرَأَةً وَلَا خُنْثَى وَلَا أَخْرَسَ وَلَا أَلْثَغَ، وَإِنْ أَمَّتْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنِ ائْتَمَّ بِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَى، وَإِنْ أَمَّ أَلْثَغُ أَوْ أَخْرَسُ يُبَدِّلُ الْحُرُوفَ بِأَغْيَارِهَا بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مِثْلِ خَرَسِهِ أَوْ لَثَغِهِ١.

وَأَقَلُّ مَا عَلَى هَذَا الْإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِأُمِّ الْقُرْآنِ، عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَقُّ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَانَ أَوْلَى.

وَإِذَا اجْتَمَعَ فَقِيهٌ لَيْسَ بِقَارِئٍ، وَقَارِئٌ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، فَالْفَقِيهُ أَوْلَى مِنَ الْقَارِئِ إذَا كَانَ يَفْهَمُ الْفَاتِحَةَ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْقُرْآنِ مَحْصُورٌ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْحَوَادِثِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَحْصُورٍ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْإِمَامُ وَمَأْذُونُهُ رِزْقًا عَلَى الْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ٢.


= وراءهم"، وفي الباب عن واثلة بن الأسقع رفعه: "لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت من أهل القبلة". أخرجه ابن ماجه بإسناد واهٍ، وعن ابن عمر رفعه: "وصلوا على من قال: لا إله الله، وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله" أخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الحلية، وإسناده ضعيف، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى واهية.
وأخرجه أيضًا عن ابن مسعود رفعه قال: "ثلاث من السنة: الصلاة خلف كل إمام لك صلاته وعليه إثمه" أخرجه الدارقطني وإسناده ساقط، وأخرجه من حديث عليّ رفعه: "من أصل الدين الصلاة خلف كل برّ وفاجر" وإسناده واهٍ، قال الدارقطني: ليس في هذه الأحاديث شيء يثبت، وعن أبي الدرداء رفعه: "لا تكفروا أحدًا من أهل القبلة، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير" وإسناده ضعيف، وضعَّفه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث العقيدة الطحاوية.
١ قال الشافعي: ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أن يكون إمامًا، وإن أمَّ أجزأ إذا أيقن أنه قد قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم، فإن أمَّ أجزأه، وأحب أن لا يكون الإمام آرت ولا ألثغ، وإن صلى لنفسه أجزأه صلاته، وإن لحن في أمِّ القرآن لحَّانًا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنًا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته، وغن لحن في أم القرآن لحانًا يحيل معن شيء منها لم أر صلاته مجزاة عنه، ولا عمن خلفه، وإن لحن في غيرها كرهتع ولم أر عليه إعادة؛ لأنه لو ترك أم القرآن وأتى بأمّ القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه -إن شاء الله تعالى، وإنَّ لحنه في أمِّ القرآن وغيرها لا يحيل المعنى أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إمامًا بحال [الأم: ١/ ١١٠] .
٢ قال ابن قدامة من الحنابلة: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب، وكرهه القاسم بن عبد الرحمن والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ =

<<  <   >  >>