للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقوله: "من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" ١، ولا يجوز لأحدٍ من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضًا عن مراعي موات أو حِمَى؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والنار والكلأ" ٢.


١ صحيح: رواه مالك في كتاب الأقضية من موطئه "١٤٥٦"، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة "٣٠٧٣"، والترمذي في كتاب الأحكام "١٣٧٨".
قال الحافظ ابن حجر: حديث "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" البخاري من طريق عروة عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها"، قال عروة: وقضى بها عمر في خلافته. وأخرجه أبو يعلى والدارقطني والطيالسي وابن عدي من وجه آخر عن عروة، عن عائشة بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له"، وعن عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة، عن عبد الملك بن مروان عن أبيه به، ورجال إسناده ثقات، وفي الباب عن جابر أخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان عنه بلفظ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" وخالفه وكيع عن هشام فقال عن ابن أبي رافع عن جابر، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر، وعن فضالة بن عبيد رفعه: "الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من أحيا أرضًا مواتًا فهي له" أخرجه الطبراني في الأوسط. وعن عمرو بن عوف كالأول أخرجه البزار وابن أبي شيبة والطبراني وابن عدي وعن ابن عباس نحوه، أخرجه الطبراني في الكبير. [الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢/ ٢٤٤] .
والحديث صحَّحه الشيخ الألباني.
٢ صحيح: رواه أبو داود في كتاب البيوع "٣٤٧٧"، وأحمد "٢٢٥٧٣".
قال الزيلعي: روي من حديث رجل، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر، فحديث الرجل أخرجه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن زيد عن رجل من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار" انتهى. ورواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنَّفه في الأقضية، وأسند بن عدي في الكامل عن أحمد وابن معين أنَّهما قالا في حريز: ثقة. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود قال: لا أعلم رَوَى عن أبي خداش إلّا حريز بن عثمان، وقد قيل فيه: مجهول. انتهى. قال البيهقي في المعرفة:
وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم ثقات، وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرّ إن لم يعارضه ما هو أصحّ منه، انتهى.
وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه في سننه في الأحكام عن عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام" انتهى. =

<<  <   >  >>