للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ..)

الآية (١٨٠) :

فقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) يدل على وجوب الوصية «١» ، وقوله (بِالْمَعْرُوفِ) أي بالعدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير، كقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «٢» ، (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «٣» .

وقوله (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) يؤكد الوجوب ...

ووردت أخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم تدل على وجوب الوصية، فمنها ما رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

«ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه، يمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة» «٤» .

ثم اختلف الناس في وجوبها أولا:

فمنهم من قال: كان ذلك ندبا.

والصحيح أن ذلك كان واجبا.

وقال ابن عباس في قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) .. الآية. إنه منسوخ بقوله: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) «٥» الآية، ورووا بطرق أنه صلّى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث» .


(١) الوصية كما قال ابن العربي: هي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به وهي ها هنا مخصوصة بما بعد الموت، وكذلك في الإطلاق والعرف، والخير المال، والمعروف الذي لا وكس فيه ولا شطط.
(٢) سورة البقرة آية ٢٣٣.
(٣) سورة النساء آية ١٩.
(٤) رواه مالك وأحمد والستة عن ابن عمر.
(٥) سورة النساء آية ٧- ٣٢.