للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: (رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً) (١٢٦) .

يعني من القحط والغارة لا على ما ظنه بعض الجهال أنه يمنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل. فإن ذلك يبعد كونه مقصودا لإبراهيم عليه السّلام حتى يقال: إنه طلب من الله أن يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحرم ممن حرم الله تعالى عليه دخول الحرم والمقام فيه وأمره بالخروج ومنع من معاملته. وتعزيره على ظلمه دون أن يكون مراده منه رفع القبّر؟؟؟ «١» والغارات والنهوب والقتال خاصة إذا قيل: يجوز قطع الأيدي في السرقة وإقامة الجلدات في الجرائم الموجبة لها. وكيف يحصل معنى الأمن مع هذا؟

ودل سياق الآية على ذلك. فإنه تعالى قال:

(وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ) «٢» .

وقال: (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ) «٣» .

ومنع الله تعالى من اصطلام «٤» أهلها ومنع من الخسف والغرق الذي لجوّ غيرها وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار أهلها متميزين بالأمن عن غيرهم من أهل القرى.

قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) «٥» ، يوجب الطواف


(١) القتر: جمع قترة وهي بيت الصائد الذي يستتر به عند تصيده وقتر اللحم من باب ضرب وقتل ارتفع قتاره أي دخانه إذا طبخ والمراد المنع من الصيد وأكله فيه.
(٢) سورة ابراهيم آية ٣٧.
(٣) سورة ابراهيم آية ٣٧.
(٤) الاصطلام: الاستئصال واصطلم القوم أبيدوا.
(٥) سورة الحج آية ٢٩.