للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي» «١» .

وقد قال بعض أصحابنا: فمن أوصى لولد فلان، ولم يكن لصلبه ولد، وله ولد ابن، وولد ابنة، أن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة، وهو قول الشافعي «٢» ، وإلا فإذا استولد الهاشمي جارية حبشية كان الولد متشرفا بأبيه.

قوله تعالى: (إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ، أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً «٣» مِنْ دُونِ اللَّهِ) (٦٤) .

معناه: ألا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلّله الله تعالى، وهو نظير قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم، في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله تعالى ولم يحله، وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد، الذي لا يستند إلى دليل شرعي، مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها دون مستندات بينة.

وفيه رد على الروافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي، وأنه يحل ما حرمه الله، من غير أن يبين مستندا من الشريعة.

قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ «٤» وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (٧٥)


(١) أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٢) وقد ذكر ذلك بنصه القرطبي في تفسيره ج ٤ ص ١٠٤- ١٠٥.
(٣) الخطاب هنا يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن جرى مجراهم.
(٤) أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين، والمؤمنون لا يميزون ذلك، فينبغي اجتناب جميعهم، وخص أهل الكتاب بالذكر لان الخيانة فيهم أكثر، فخرج الكلام على الغالب، انظر احكام القرآن للجصاص، ج ٢ ص ٢٩٩.