للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنزلت في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني.

وعن الحسن قال: أن تصلوا أرحامكم.

قوله تعالى: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، الآية/ ٢١.

يحتج به بعض الناس في وجوب التأسي بأفعال رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

قوله تعالى: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها) ، الآية/ ٢٨.

ظاهر الآية التخيير بين الدنيا والآخرة والله ورسوله، وليس فيه ذكر الطلاق.

وقد قال قوم: إنه كناية عن التخيير للطلاق على شرائطه، ولذلك قالت عائشة لما سئلت عن الرجل يخير امرأته قالت: خيرنا رسول الله وكان طلاقا.

وفي بعض الأخبار: ما خيرناه فلم يعد طلاقا.

ولم يثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا التخيير المأمور به، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها: أنا ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.

ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا على الآخرة، فثبت أن الاستئمار إنما وقع في الفرقة وفي النكاح.

واعلم أن اختيارهن للدنيا وزينتها وإرادتهن الطلاق، لا يجوز أن يكون صريحا في الطلاق، ولا كناية، وإنما ذلك إرادة المفارقة، فكان القياس أن الزوج يطلقها إن شاء، غير أن الطلاق لا بد أن يكون مستحقا واجبا،