للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا خلاف بين الفقهاء: أن من عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة غيره، أن النكاح فاسد.

وبلغ عمر، أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف وهي في عدتها، فأرسل إليهما وفرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ عليا رضي الله عنه ذلك فقال: «يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق في بيت المال، إنهما إن جهلا فيجب على الإمام أن يردهما إلى السنة» ، فقيل له: «فما تقول فيه أنت» .. فقال: «لها الصداق بما استحل به من فرجها، ويفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا» . فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال:

«يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة» «١» .

وقال مالك والأوزاعي والليث بن سعد: لا تحل له أبدا.

قال مالك والليث: ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها.

وفي اتفاق عمر وعلي رضي الله عنهما على انتفاء الحد، دليل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحد، إلا أنه مع الجهل بالتحريم، متفق عليه، ومع العلم به، مختلف فيه..

قوله تعالى: (لا جُناحَ «٢» عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ)


(١) رواه ابن المبارك بسنده عن مسروق، انظر أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٥٠٤، وتفسير القرطبي ج ٣ ص ١٩٤.
(٢) لا حرج ولا ضيق عليكم أيها الرجال.