للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق، فأمره بإقرارها في بيتها، ونسبه إليها بالسكنى كما قال: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) «١» .

قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، الآية/ ١.

فالفاحشة تحتمل البذاء، وتحتمل الزنا وتحتمل النشوز «٢» .

قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ، الآية/ ٢.

يدل على الإشهاد، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج به أبدا من غير حاجة إلى فترة، والرجعة هي التي إذا تأخرت إلى انقضاء العدة امتنعت.

فالظاهر رجوع قوله: (وَأَشْهِدُوا) إلى الرجعة لا إلى الطلاق.

قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) ، الآية/ ٤.

فدلت الآية على إثبات الإياس بعد ارتياب، فلا يجوز أن يكون قوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) إثبات حكم الإياس في أول الآية، فلا جرم اختلف أهل العلم في الريبة المذكورة في الآية «٣» ، فروي أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وذوات الأحمال أجلهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وأبان أن سبب نزول هذه الآية كان ارتيابهن في عددهن، صغير أو


(١) سورة الأحزاب آية ٣٣.
(٢) وقد استفاض صاحب محاسن التأويل في شرح هذه المسألة في ج ١٦ ص ٥٨٣٧ فارجع اليه.
(٣) أنظر تفصيل القول في كتاب أحكام القرآن للجصاص وتفسير القرطبي.