للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) ، الآية/ ٢٦.

أبان الله تعالى أن على كل واحد منا مراعاة مراتب مستحقي الحقوق، فبدأ بحق الله تعالى فقال: (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) وقرنه بذكر الوالدين، وعقب ذلك بقوله: (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) ، وظاهر العطف أنه قريب الإنسان.

وقد قيل: عنى به قرابة رسول الله صلّى الله عليه وسلم.

والأمر بالإحسان إلى الوالدين عام في جميع الناس، وكذلك ما عطف عليه من إيتاء ذي القربى.

قوله تعالى: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً) .

والتبذير عند الشافعي إنفاق المال في غير حقه، فلا تبذير في عمل الخير.

وقال مجاهد: لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا.

وقد ثبت في سورة البقرة الحجر على المبذر، وما يتعلق به من الأحكام.

ثم أبان الله تعالى تحريم التبذير بقوله تعالى:

(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) ، الآية/ ٢٧.

ثم قال تعالى في تخصيص نبيه صلّى الله عليه وسلم:

(وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً) ، الآية/ ٢٨.

وهو تأديب عجيب، وقول لطيف بديع، فإنه تعالى قال: (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها) : أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنا والقدرة فتحرمهم، وإنما يجوز له أن يعرض عنهم عند عجز يعرض، وعند عائق يعرض، وأنت عند ذلك ترجو من