للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي اعتبر قوت سنة.

ومالك اعتبر ملك أربعين درهما.

والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب.

قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا «١» لا يَقُومُونَ «٢» إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ «٣» الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ) «٤» (٢٧٥) والربا في اللغة هو الزيادة.

وربما لا تعرف العرب بيع الدرهم بالدرهم نساء «٥» ربا، إلا أن الشرع أثبت زيادات جائزة، وحرم أنواعا من الزيادة، فجوز الزيادة من جهة الجودة، ولم يجوز من جهة المدة.

وإذا اختلف الجنس، يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا، ولا يجوز متماثلا نسيئة.

وكل ذلك لا يقتضيه لفظ الربا، ولكن ذلك لا يمنع التعلق بعموم


(١) الربا في اللغة: الزيادة مطلقا، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، وأربى الرجل إذا تعامل بالربا.
وفي الشرع: زيادة يأخذها المقرض من المستقرض مقابل الأجل، أو هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال.
(٢) لا يقومون: أي من المس الذي بهم الا كما يقوم المصروع من جنونه.
(٣) يتخبطه: التخبط معناه الضرب على غير استواء كخبط البعير الأرض بيده، ويقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه أنه يخبط خبط عشواء، وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون، وتسمى أصابة الشيطان خبطة، أنظر مفردات الراغب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح.
(٤) المس: الجنون، يقال مس الرجل فهو ممسوس وبه مس، وأصله- كما ذكر الصابوني- من المس باليد، كأن الشيطان يمس الإنسان فيحصل له الجنون» .
(٥) النساء: التأخير.