للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاصيا، كما تجب على الشيخ الكبير، وتجب الفدية أيضا على من فاته صوم رمضان ومات في أول يوم من شوال ...

قوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» :

استدل به قوم على أن المسافر لا صوم عليه، لأن قوله: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) يدل على أن الصوم المسافر في الأيام الأخر، ولم يقدروا الإضمار مثل قول أكثر العلماء: فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا مذهب يروى عن أبي هريرة وقال به داود إلا أنه صح أن رسول الله صام في السفر.

وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ .. فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» «١» ..

وروى أبو سعيد الخدري وابن عباس وأنس وجابر وأبو الدرداء وسلمة ابن المحبق صيام النبي عليه السلام في السفر، ومن خالف في هذا يدفع بظاهر قوله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . من غير فصل بين المفطر وبين الصائم..

ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر» «٢» ..

ورووا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه قال: قال


(١) رواه البخاري ومالك في الموطأ ورواه مسلم بنحوه.
(٢) رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر، وابن ماجة عن ابن عمر، وعده السيوطي في المتواتر.