للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقوبة الزنا الدنيوية]

الزاني والزانية إما أن يكونا محصنين: أي متزوجين، أو غير محصنين: أي غير متزوجين.

[عقوبة المحصنين]

إن كان الزانيان محصنين واستوفيا الشروط الآتية، وهى أن يكونا بالغين عاقلين حرين مسلمين متزوجين بعقد نكاح صحيح- وجب رجمهما: أي رميهما بالحجارة حتى يموتا، ويكون ذلك فى حفل عامّ للمسلمين ليعتبر بهما غيرهما.

وقد ثبت هذا بالسنة المتواترة، ورواه الثقات عن النبي صلّى الله عليه وسلم، فقد رواه أبو بكر وعمر وعلىّ وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد ابن خالد وبريدة الأسلمى فى آخرين من الصحابة، وجاء فى رواياتهم أن رجلا من الصحابة يسمى ما عزا أقر بالزنا فرجم، وأن امرأتين من بنى لخم وبنى غامد أقرتا بالزنا فرجمعا على مشهد من الناس ومرأى منهم.

[عقوبة غير المحصنين]

إن كان الزانيان غير محصنين فالعقوبة مابة جلدة بمحضر جمع من المسلمين كما بينته الآية ليفتضح أمرهما كما تقدم ذلك.

[طريق إثبات الزنا]

يثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة:

(١) الإقرار به وهذا هو الطريق الذي ثبت به الزنا فى الإسلام، وبه أوقع النبي صلى الله عليه وسلّم وصحابته العقوبة على من زنى.

(٢) الحبل للمرأة بلا زوج معروف لها.

(٣) شهادة أربعة من الشهود يرونهما وهما ملتبسان بالجريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>